- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [فصل في الأغسال المندوبة]
- اشارة
- [أمّا الزمانية فأغسال]
- اشارة
- [أحدها: غسل الجمعة]
- اشارة
- [مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني]
- [مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس]
- [مسألة 3: يستحب أن يقول حين الاغتسال: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه]
- [مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة]
- [مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه]
- [مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر]
- [مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده]
- [مسألة 8: الأولى إتيانه قريباً من الزوال]
- [مسألة 9: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل]
- [مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه]
- [مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة]
- [مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر]
- [مسألة 13: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
- [مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمّم]
- [الثاني من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان]
- اشارة
- [مسألة 15: يستحب أن يكون الغسل في اللّيلة الأُولى و اليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري]
- [مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام اللّيل و إن كان الأولى إتيانها أوّل اللّيل]
- [مسألة 17: إذا ترك الغسل الأوّل في اللّيلة الثالثة و العشرين في أوّل اللّيل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه]
- [مسألة 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر]
- [الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر و الأضحى]
- [الرابع: غسل يوم التروية]
- [الخامس: غسل يوم عرفة]
- [السادس: غسل أيام من رجب]
- [السابع: غسل يوم الغدير]
- [الثامن: يوم المباهلة]
- [التاسع: يوم النصف من شعبان]
- [العاشر: يوم المولود]
- [الحادي عشر: يوم النيروز]
- [الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل]
- [الثالث عشر: يوم دحو الأرض]
- [الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل]
- [فصل في الأغسال المكانيّة]
- [فصل في الأغسال الفعليّة]
- اشارة
- [القسم الأوّل: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله]
- [القسم الثاني: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله]
- [مسألة 1: حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صُبَّ عليه ماء مظنون النجاسة]
- [مسألة 2: وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده]
- [مسألة 3: ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل و المكانية بالحدث الأصغر]
- [مسألة 4: الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء]
- [مسألة 5: إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً]
- [مسألة 6: نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلّامة و الشهيد و المجلسي رحمهم اللّٰه استحباب الغسل نفساً]
- [مسألة 7: يقوم التيمّم مقام الغسل]
- [فصل في التيمّم]
- اشارة
- [في مسوغات التيمم]
- [أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه]
- [مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين]
- [مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب و عدم وجوب المباشرة]
- [مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله]
- [مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد]
- [مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة]
- [مسألة 7: المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف]
- [مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت]
- [مسألة 9: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحّة صلاته]
- [مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى بطلت صلاته]
- [مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلّى ثم تبيّن وجوده]
- [مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثم تبيّن سعة الوقت]
- [مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر]
- [مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك]
- [مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة و في بعضها سَهلة]
- [الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود]
- [الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه]
- اشارة
- [مسألة 18: إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل، فان كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح]
- [مسألة 19: إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه]
- [مسألة 20: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمّم و صح عمله]
- [مسألة 21: لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده]
- [الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله و إن لم يكن ضرر أو خوفه]
- [الخامس: الخوف من استعمال الماء]
- [السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم]
- [السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء]
- اشارة
- [مسألة 26: إذا كان واجداً للماء و أخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى]
- [مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء]
- [مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت]
- [مسألة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء]
- [مسألة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها]
- [مسألة 31: لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأُخر]
- [مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط]
- [مسألة 33: في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات المؤقتة إشكال]
- [مسألة 34: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه]
- [الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي]
- [أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء]
- [فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به]
- اشارة
- [مسألة 1: و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه]
- [مسألة 2: لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد]
- [مسألة 3: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين و اللّبن و الآجر إذا طلي بالطين]
- [مسألة 4: يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق]
- [مسألة 5: يجوز التيمّم على الأرض السبخة]
- [مسألة 6: إذا تيمّم بالطين فلصق بيده]
- [مسألة 7: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك]
- [مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب]
- [مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله]
- [مسألة 10: إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار]
- [مسألة 11: يجوز التيمّم اختياراً على الأرض الندية و التراب الندي]
- [مسألة 12: إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل]
- [مسألة 13: المناط في الطين الّذي من المرتبة الثّالثة كونه على وجه يلصق باليد]
- [فصل في شرائط ما يتيمّم به]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به]
- [مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما]
- [مسألة 3: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما]
- [مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به]
- [مسألة 5: لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به]
- [مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال]
- [مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرّر الضرب]
- [مسألة 8: يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد]
- [مسألة 9: يستحب أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض و عواليها]
- [مسألة 10: يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح]
- [فصل في كيفيّة التيمّم]
- اشارة
- [و يجب فيه أُمور]
- [و أمّا شرائطه فهي أيضاً أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءاً يسيراً بطل]
- [مسألة 2: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً]
- [مسألة 3: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه]
- [مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها]
- [مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل]
- [مسألة 6: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة]
- [مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره]
- [مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى و مسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض]
- [مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلًا و لم يمكن إزالتها]
- [مسألة 10: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم]
- [مسألة 11: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه]
- [مسألة 12: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها و مع التعدّد يجوز قصد الجميع]
- [مسألة 13: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل]
- [مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر]
- [مسألة 15: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]
- [مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل و أتمّ]
- [مسألة 17: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالًا]
- [مسألة 18: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين]
- [مسألة 19: إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به]
- [مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة]
- [فصل في أحكام التيمّم]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها]
- [مسألة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات الّتي لم يدخل وقتها بعد دخوله]
- [مسألة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به]
- [مسألة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينتقض تيممه حتّى دخل وقت صلاة أُخرى]
- [مسألة 5: المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخرُ العرفي]
- [مسألة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه]
- [مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم و صلّى ثمّ بان السعة]
- [مسألة 8: لا تجب إعادة الصلاة الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر]
- اشارة
- [يقع الكلام فيه في مقامين]
- [نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد]
- اشارة
- [أحدها: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنّه يتيمّم و يصلِّي]
- [الثّاني: من تيمّم لصلاة الجمعة]
- [الثّالث: من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محل الطلب]
- [الرّابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك]
- [الخامس: من أخّر الصلاة متعمداً]
- [مسألة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض و بقي عذره]
- [مسألة 10: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضاً]
- [مسألة 11: التيمّم الّذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء]
- [مسألة 12: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث]
- [مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلِّي به]
- [مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة]
- [مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها]
- [مسألة 16: إذا كان واجداً للماء و تيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة]
- [مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل]
- [مسألة 18: في جواز مس كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال]
- [مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع]
- [مسألة 20: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة]
- [مسألة 21: المجنب المتيمِّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه]
- [مسألة 22: إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم]
- [مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل]
- [مسألة 24: لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر]
- [مسألة 25: حكم التداخل الّذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً]
- [مسألة 26: إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي]
- [مسألة 27: إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر]
- [مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن و لم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلًا عنه و صلّى]
- [مسألة 29: لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء]
- [مسألة 30: المجنب المتيمِّم إذا وجد الماء في المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه]
- [مسألة 31: قد مرّ سابقاً أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث]
- [مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو آخر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به]
- [مسألة 33: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب]
- [مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرة]
- [مسألة 35: إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم]
- [مسألة 36: في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء]
- [مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن]
- [فصل في الأغسال المندوبة]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد10
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الطهارة]
[فصل في الأغسال المندوبة]
اشارة
فصل في الأغسال المندوبة و هي كثيرة، و عدّ